القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٢
هذه المدة أمارة لاسقاط حقه وإبراء ذمة من عليه الحق، فلا إشكال في البين.
وأما رواية علي بن مهزيار، فالظاهر أنه جعل غيبة عشر سنين أمارة موت الابن فلا إشكال أيضا فيها.
وخلاصة الكلام: أن هذه الاخبار لاتدل على أنه لو كان له دين في ذمة شخص، أو كان له مال عند شخص من دار أو عقار أو متاع أو عروض أخر ولم يطالبه عشر سنين يسقط حقه وليس له أن يطلبه بعد ذلك، مضافا إلى أنها على فرض دلالتها عليه قد أعرض جمهور الفقهاء قدس سره عن العمل بها، ولاشك في أن هذه فتوى شاذة صدرت عن ابن بابويه رضوان الله تعالى عليه في رسالته ١. وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين عليه السلام: " الحق جديد وإن طالت عليه الايام، والباطل مخذول وإن نصره أقوام " ٢. فرع: الظاهر جواز الاشتراط في القرض أن يؤدى المديون دينه في بلد آخر غير البلد الذي يستدين فيه، لان هذا شرط سائغ فتشمله عمومات أدلة وجوب الوفاء بالشرط وأن المؤمنين عند شروطهم.
وعن التذكرة ٣ الاجماع على صحة هذا الشرط لان الشرط الذي لا يجوز في القرض هو أن يوجب جر النفع للمقرض، وهاهنا ربما يوجب ضررا على المقرض، فلا إشكال من هذه الجهة.
وبصحته وردت روايات: (١) حكى فتواه العلامة في " مختلف الشيعة " ج ٥ ص ٤١٣، الديون / القرض، مسألة ٣٢ " المقنع " ص ١٢٣. (٢) " وسائل الشيعة " ج ١٧ ص ٣٤٥ ابواب إحياء الموات باب ١٧ ح ٣، ولم نعثر عليه في كتاب نهج البلاغة المطبوع.
(٣) " تذكرة الفقهاء " ج ٢ ص ٦.