القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣١
واستدل له في المختلف ١ برواية يونس المروية في الكافي والتهذيب عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال: " إن الارض لله عزوجل جعل وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية بغير سبب أو علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له " ٢. وروى أيضا في الكافي والتهذيب عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أخذت منه أرض ثم مكثت ثلاث سنين لم يطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها " ٣. وأيضا في الكافي والتهذيب عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كان صيرت هذه الدار لها، فباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، ويتخوف من أن لا تحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: " ومنذ كم غاب؟ " فقلت: منذ سنين كثيرة.
قال: " ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري ". فقلت له: فإذا انتظر به غيبة عشر سنين حل شراؤها؟ قال: " نعم " ٤. أقول: أما رواية يونس الاولى في خصوص الارض فالظاهر أنها راجعة إلى الاراضي الخراجية فليس فيها كثير إشكال، وأما ذيلها، أي قوله عليه السلام " ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له " فالظاهر منه أنه عليه السلام جعل ترك المطالبة في (١) " مختلف الشيعة " ج ٥ ص ٤١٤، الديون، القرض، مسألة: ٣٢ (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٩٧ كتاب المعيشة باب نادر ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢٣٢ ح ١٠١٥ في باب من الزيادات ح ٣٥ " وسائل الشيعة " ج ١٧ ص ٣٤٥ ابواب إحياء الموات باب ١٧ ح ١. (٣) " الكافي " ج ٥ ص ٢٩٧ كتاب المعيشة باب نادر ح ٢ " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢٣٣ ح ١٠١٦ في باب من الزيادات ح ٣٦ " وسائل الشيعة " ج ١٧ ص ٣٤٥ ابواب إحياء الموات باب ١٧ ح ٢. (٤) " الكافي " ج ٧ ص ١٥٤ كتاب المواريث باب ميراث المفقود ح ٦ " تهذيب الاحكام " ج ٩ ص ٣٩٠ ح ١٣٩١، كتاب الفرائض والمواريث، في ميراث المفقود ح ٨.