القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٩
أنفقه في معصية فلا شئ له عليه.
عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد، قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله جل وعز يقول (وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة) ١ أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزوجل في كتابه، لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولادين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: " نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام ". قلت: فما لهذا الرجل الذي أئتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: " يسعى له في ماله، فيرده عليه وهو صاغر " ٢. وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلى مهور النساء " ٣. فرع: إذا أقام الدائن على الغائب بأنه مديون له بكذا يقضى عنه من ماله إجماعا ولكن بالكفلاء، ويكون الغائب على حجته إذا رجع ولم يقبل وأنكر الدين.
ووجه هذه الامور الثلاثة واضح: أما الاول - أي قضاء الدين عنه من ماله - لحجية البينة التي قامت على أنه (١) البقرة ٢: ٢٨٠ (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٩٣، كتاب المعيشة " باب الدين ح ٥ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٥ ح ٣٨٥ في الديون وأحكامها ح ١٠ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩١ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٩ ح ٣. (٣) " الكافي " ج ٥ ص ٩٤ كتاب المعيشة باب الدين ح ٧ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٤ ح ٣٧٩ في الديون وأحكامها ح ٤ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٢ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٩ ح ٤.