القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٢
والمهم في المقام - أي في الغريم المنكر لو لم تكن بينة للدائن على الدين وحلف الغريم - هو مسألة عدم جواز المقاصة وأنه أي شئ مدركه؟ فنقول: أولا: دعوى الاجماع المحقق في المسألة من جماعة، ودعوى عدم الخلاف من بعض آخر.
الثاني: الروايات الواردة في هذا المقام: منها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلف فحلف لا حق له عليه وذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له ". قلت: وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال: " نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطل كل ما ادعاه قبله مما استحلفه عليه " ١. ومنها: رواية خضر النخعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " ٢. ومنها: رواية عبد الله بن وضاح قال: كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا (١) " الكافي " ج ٧ ص ٤١٧ باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٣١ ح ٥٦٥ في كيفية الحكم والقضاء ح ١٦ " وسائل الشيعة " ج ١٨ ص ١٧٨ كتاب القضاء، ابوابه كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب ٩ ح ١. (٢) " الكافي " ج ٧ ص ٤١٨ باب أن من رضى باليمين مخلف له...، ح ٢ " الفقيه " ج ٣ ص ١٨٥ ح ٣٦٩٥. كتاب المعيشة، الدين والقرض ح ١٧ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٣١ ح ٥٦٦ في كيفية الحكم و القضاء، ح ١٧ " وسائل الشيعة " ج ١٨ ص ١٧٩ كتاب القضاء ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب ١٠ ح ١.