القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢١٥
حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم ١. ومدرك هذه المسألة ما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا، فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: " لاتسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم " ٢. ولكن ظاهر رواية سماعة هو تحريم المطالبة والملازمة، لان النهي ظاهر في التحريم.
نعم لو كان في المسألة إجماع على عدم التحريم فلابد حينئذ من الحمل على الكراهة.
وأما التفصيل الذي حكي عن ابن بابويه بين أن يكون الدائن أعطاه في الحرم فيجوز المطالبة عنه إن لم يكن معسرا وكان موسرا مليا، وبين أن يكون وقع في خارج الحرم فالتجأ إلى الحرم لاجل الفرار عن الاداء، ففي الاول يجوز المطالبة، ولا يجوز في الثاني.
فهذه الفتوى من ابن بابويه عين ما في الفقه الرضوي ٣، فهو مأخوذ من ذلك، والصدوقان اعتمدا عليه وكثيرا ما يفتون بعين عبارة ذلك الكتاب، وهذا أحد الوجوه التي أوجب الاعتماد على ذلك الكتاب، حيث أن هذين العظيمين عملا به. وعلى أي حال فتوى الشيخ بالحرمة في النهاية ليست مستندة إلى الفقه الرضوي كي يكون فيه هذا التفصيل، بل الظاهر أن مدركه رواية سماعة حيث أنه عليه السلام نهى عن المطالبة في الحرم.
ويمكن أن يكون من الاحكام الخاصة بالحرم.
وما ذهب إليه الشيخ في النهاية من تحريم مطالبة الدين في الحرم ٤ صرح به (١) حكاه عنه في " مختلف الشيعة " ج ٥ ص ٣٨٧ كتاب الديون وتوابعها، مسألة: ٤. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٩٤ ح ٤٢٣، في الديون وأحكامها ح ٤٨ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١١٥ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٢٦ ح ١. (٣) " فقه الرضا عليه السلام " ص ٢٥٣، ٣٦ باب التجارات والبيوع والمكاسب.
(٤) " النهاية " ص ٣٠٥.