القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢١٣
لاتجر له به عادة من الدين ١، لما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية.
فقال: " احسبه من دينك عليه " ٢. وهاهنا تفصيل حسن عن الباقر عليه السلام، رواه هذيل بن حيان - أخي جعفر بن حيان الصيرفي - قال: قلت لابي جعفر عليه السلام إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهي إلى قولك؟ فقال لي: " أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ " قلت: نعم.
قال: " خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد عليه السلام أفتاني بهذا " ٣. والظاهر أن ما حكينا عن القواعد من قوله " مما لاتجر له به عادة فيه " إشارة إلى هذا المعنى، أي الفرق بين الهدايا التي كانت العادة جارية بها ولو لم يكن دين في البين، وبين ما لم تكن العادة جارية بها قبلا وقد أتى بها من قبل الدين.
ونظير هذه الهدايا التي تعطى للحاكم، فإن كانت مما كانت العادة جارية بها قبل أن يتصدى للحكم، أو قبل أن يكون للمهدي دعوى مع أحد كي يحتاج إلى المراجعة إلى الحاكم، أو بعد أحدهما، ففي الاول لاإشكال، ولكن في الثاني الانصاف أنه مورد التهمة.
(١) " قواعد الاحكام " ج ١ ص ١٥٥ كتاب الدين المطلب الاول.
(٢) " الكافي " ج ٥ ص ١٠٣ باب هدية الغريم، ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٩٠ ح ٤٠٤ في الديون و أحكامها، ح ٢٩ " الاستبصار " ج ٣ ص ٩ ح ٢٣ باب القرض لجر المنفعة، ح ٣ " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٠٣ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ ح ١. (٣) " الكافي " ج ٥ ص ١٠٣ باب هدية الغريم ح ٢ " الفقيه " ج ٣ ص ١٨٧ ح ٣٧٠٤ الدين والقرض ح ٢٦ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠٢ ح ٤٥٤ في القرض وأحكامه ح ٨ " الاستبصار " ج ٣ ص ١٠ ح ٢٥ باب القرض لجر المنفعة، ح ٥ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٣ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ ح ٢.