القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢١٢
المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " ١. ولما روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: " يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه " ٢. فرع: المشهور كراهة نزول صاحب الدين على المديون، وادعى في الغنية ٣ الاجماع عليه، وقد صرح بالكراهة في القواعد والنهاية والتذكرة والسرائر ٤، وقال في القواعد: فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ٥، وحكى ذلك أيضا عن النهاية والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد والمفاتيح ٦، لما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ قال: " نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا " ٧. والنهي عن الاكل بعد ثلاثة أيام محمول على الكراهة الشديدة، وقال في القواعد بعد قوله " فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ": وينبغي احتساب ما يهديه إليه مما (١) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٨ ح ٣٩٨، في الديون وأحكامها، ح ٢٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٨ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٣ ح ٢. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٧، ح ٣٩١ في الديون وأحكامها ح ١٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٨ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٣ ح ١. (٣) " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٢٩ كتاب البيع، في القرض.
(٤) " قواعد الاحكام " ج ١، ص ١٥٥ " النهاية " ص ٣٠٥، " تذكرة الفقهاء " ج ٢ ص ٢ " السرائر " ج ٢ ص ٣١ (٥) " قواعد الاحكام " ج ١ ص ١٥٥. (٦) " النهاية " ص ٣٠٥ " السرائر " ج ٢ ص ٣١ " جامع الشرائع " ص ٢٨٣، " تذكرة الفقهاء " ج ٢ ص ٢ " تحرير الاحكام " ج ١ ص ١٩٩ " الدروس " ج ٣ ص ٣١٠ " جامع المقاصد " ج ٥ ص ٩ " مفاتيح الشرائع " ج ٣ ص ١٣٤. (٧) " الكافي " ج ٥ ص ١٠٢ باب النزول على الغريم ح ٢ " الفقيه " ج ٣ ص ١٨٨ ح ٣٧٠٥ الدين والقرض، ح ٢٧ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠٤ ح ٤٦٣ في القرض وأحكامه ح ١٧ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٢ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٨ ح ٣.