القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠٣
داره فيقضيني قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " ١. ومنها: ما في الكافي والتهذيب عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها؟ قال: " أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " ٢. ومنها ما في الفقيه والتهذيب عن محمد بن أبي عمير، قال حدثني ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين أرفعها، فلا حاجة لي فيها وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم واحد " ٣. وغيرها من الروايات المعتبرة.
فقوله عليه السلام في رواية الحلبي: " لاتباع الدار ولا الجارية للدين، ذلك أنه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه " بيان أن ما يحتاجه في معيشته لا يباع في الدين.
وهذا التعليل عام ليس منحصرا بالدار والخادم، بل الاحتياج إلى كثير من الاشياء أزيد وأشد من الاحتياج إلى الخادم، فإن الانسان يمكن أن يخدم نفسه، أو تخدمه زوجته، أو أحد أقربائه ولكن بدون الكتاب لا يمكن أن يستنبط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية.
(١) " الكافي " ج ٥ ص ٩٧ باب قضاء الدين ح ٨، " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٧ ح ٣٩٠ في الديون و أحكامها ح ١٥، " الاستبصار " ج ٣ ص ٦ ح ١٣ كتاب الديون، باب أنه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين، ح ٢ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٤ أبواب الدين والقرض باب ١١ ح ٣. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٣٧ باب الرهن ح ٢١، " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٧٠ ح ٧٥٤، في الرهون، ح ١١ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٥ أبواب الدين والقرض باب ١١ ح ٤. (٣) " الفقيه " ج ٣ ص ١٩٠ ح ٣٧١٥، الدين والقرض ح ٣٧، " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٩٨ ح ٤٤١ في الديون وأحكامها ح ٦٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٥ أبواب الدين والقرض باب ١١ ح ٥.