القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠١
كاسبا وترك الكسب لكبر أو لضعف ولكن ليس عاجزا عنه، بل تركه لاجل تحمل الغير مصارفه وعدم احتياجه إلى الشغل.
وعلى كل حال يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن السعي في أداء دينه بكل وسيلة يمكنه وقادر عليها، ما لم يصل إلى حد العسر والتكلف الكثير، وما لم يصل إلى وقوعه في شدة وحزازة ومنقصة.
ومن هاهنا استثنى الفقهاء عن لزوم بيع ما عنده من الامتعة والاراضي والعقار وكل شئ يمكن بيعه أداء دينه أشياء سموها بمستثنيات الدين، كالدار التي يسكنها، أو الملابس التي يلبسها، وغير ذلك مما هو من هذا القبيل.
وفي خصوص الدار التي يسكنها وردت روايات تدل على أنها لاتباع للدين، ولكن يظهر من التعليمات الواردة فيها أن عدم جواز بيعها ليس لخصوصية فيها، بل من جهة أنه لا يبقى بلا مأوى وأن الانسان لا يمكن أن يعيش بغير مأوى، ولذا عبر عليه السلام عن الدار بظل رأسه، وكرر هذا القول " أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " ١، فالمقصود من هذه الروايات أن لا يضيق الدائن على المديون بحيث يقع في شدة أو حزازة أو ذلة ومنقصة.
وبناء على هذا لا اختصاص في المستثنيات بالدار التي يسكن فيها، والجارية التي تخدمه، والدابة التي يركبها، بل يشمل جميع ما يحتاج إليها في معيشته من الالبسة الشتوية في الشتاء، والصيفية في الصيف، وآلات الطبخ وأدواته، والظروف التي يحتاج إليها، والاغطية والفرش والبسط وأدوات الشاي كالقوري والاستكان والنعلبكي والكتلي أو السماور لنفسه أو لاضيافه، بل الكتب العلمية اللائقة بحاله أو اللازمة لتدريسه أو لقراءته في طلب العلم، خصوصا الكتب الدينية ككتب الفقه (١) " الكافي " ج ٥ ص ٩٧ باب قضاء الدين، ح ٨ وج ٥ ص ٢٣٧ باب الرهن ح ٢١، " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٧ ح ٣٩٠، في الديون وأحكامها ح ١٥، وج ٧ ص ١٧٠ ح ٧٥٤ في الرهون ح ١١، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٤ و ٩٥ أبواب الدين والقرض باب ١١ ح ٣ و ٤.