القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩٥
موضعين، والارشاد ١ والدروس ٢ واللمعة ٣ وحواشي الكتاب، وحكاه في المختلف عن أبي علي وأبي الصلاح التقي ٤، وفي إيضاح النافع: أنه أظهر ٥، وفي الغنية: الاجماع عليه ٦، وفي الكفاية: إن المعروف بين الاصحاب أنه لا تصح قسمة الدين ٧، وفي الروضة ٨ ومجمع البرهان ٩ وفي الرياض ١٠: تارة: أنه الاشهر، وأخرى: أن الشهرة عظيمة.
والانصاف أن ما ذكره في الرياض أن الشهرة عظيمة صحيح لاشك فيه، مضافا إلى ما ذكرنا من عدم صحة التقسيم إلا بعد حصول الملكية أو بعد تعينها، و لاشك في عدم حصول ملكية هذا الفرد الخارجي إلا بعد القبض، فقبل القبض لا أثر للتقسيم.
ولذلك كان في الروايات أن التلف بينهما وما استوفى أحدهما يرد حصة الاخر إليه، وما يذهب بماله - أي أي شئ يذهب بماله - لان التقسيم قبل القبض لا أثر له ١١. وظهر من جميع ما ذكرنا أن كلام الاردبيلي قدس سره وإشكاله على هذا الحكم بأن الشهرة غير حجة، وليس في الروايات ما يدل عليه إلا رواية غياث وهي ليست بمعتبرة ١٢، ليس لاوجيه، لانه أو: ليست الرواية في هذا الموضوع منحصرا برواية (١) " ارشاد الاذهان " ج ١ ص ٣٩٠. (٢) " الدروس " ج ٣ ص ١٣٤. (٣) " اللمعة الدمشقية " ص ١٣٤ و ١٣٥. (٤) " مختلف الشيعة " ج ٦ ص ١٩٩، في الشركة، مسألة: ١٤٧. (٥) " إيضاح النافع " حكاه عنه " مفتاح الكرامة " ج ٥ ص ٢٤. (٦) " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٣٤. (٧) " كفاية الاحكام " ص ١٠٤، أحكام الدين، المسألة الثالثة.
(٨) " الروضة البهية " ج ٤ ص ١٨ و ١٩. (٩) " مجمع البرهان " ج ٩ ص ٩٢ و ٩٣. (١٠) " رياض المسائل " ج ١ ص ٥٨٠. (١١) تقدم ص ١٩٣، هامش ٢ و ٣. (١٢) " مجمع البرهان " ج ٩ ص ٩٣.