القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٣
قاعدة الدين مقضى ومن جملة القواعد المشهورة في الفقه قاعدة " الدين مقضي ". وفيها جهات من البحث: الجهة الاولى في مدرك القاعدة وهو أمور: الاول: الروايات الواردة في هذا الباب: منها: الحديث الشريف النبوي، قال صلى الله عليه وآله في خطبته عام حجة الوداع: " العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي " ١ وهذه الجمل الثلاث وإن كانت بصورة الجملة الخبرية، لكنها حيث هي واقعة في مقام إنشاء الحكم الشرعي تدل على الوجوب، وقد ثبت في الاصول أن الجمل الخبرية الواقعة في مقام الانشاء دلالتها على الوجوب آكد من الجمل الانشائية كصيغ الامر والنهي، فمعنى الحديث الشريف: أنه يجب أداء العارية، ويجب أن يغرم (١) " سنن الترمذي " ج ٣ ص ٥٦٥ ح ١٢٦٥، كتاب البيوع، باب ٣٩ ما جاء في ان العارية مؤداة، " سنن ابي داود " ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٣٥٦٥، باب ٨٨ في تضمين العارية، " صحيح ابن ماجة " ج ٢ ص ٨٠١ كتاب الصدقات، باب ٥ العارية، " عوالي اللئالي " ج ٣ ص ٢٥٢، باب الوديعة، ح ٨