القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧٤
ففيه: أنه كلام شعري، لان قوله صلى الله عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ١ يؤخذ بمفهومه العرفي، ولاشك في أن مثل هذه الموارد العرف يفهم أن من يدعي الزيادة مدع وطرفه الذي ينكر الزيادة منكر.
الفرع الثاني: لو تنازعا واختلفا في رد العين المستأجرة، فالقول قول المالك، لاصالة عدم ردها.
وكونها بيد المستأجر أمانة مالكية لا يثبت أزيد من أن تلفها بيده لا يوجب الضمان، أي ضمان اليد، لان ضمان اليد وكونها مشمولة لقاعدة " وعلى اليد ما أخذت " مخصوص باليد غير المأذونة، وأما المأذونة والامانية فخارجة عن هذه القاعدة إما تخصيصا أو تخصصا على القولين في القاعدة، فقبول قوله في الرد يحتاج إلى دليل مفقود في المقام، فلابد من إجراء قواعد باب القضاء وتشخيص المدعي أو المنكر.
وحيث أنه في هذا المقام قول المالك ودعواه عدم الرد مطابق للحجة الفعلية - أي أصالة عدم ردها - فيكون هو المنكر وعليه اليمين، وعلى المستأجر البينة.
وأما قوله عليه السلام " لا تتهم من ائتمنته " ٢ أي بالتعدي والتفريط، لا أنه يجب قبول قوله في دعوى الرد.
وأما قبول دعوى الرد في الوديعة فلدليل خاص وأنه محسن و (ما على المحسنين من سبيل) ٣. وبعبارة أخرى: الودعي يحفظ المال لمصلحة المودع، (١) " الكافي " ج ٧ ص ٤١٥، باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٢٩ ح ٥٥٣، باب كيفية الحكم والقضاء، ح ٤ " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ١٧٠، أبواب كيفية الحكم، باب ٣ ح ١ و ٢. (٢) " قرب الاسناد " ص ٧٢، ح ٢٣١، أحاديث متفرقة، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٢٩، كتاب الوديعة، في أحكام الوديعة، باب ٤، ح ٩. (٣) التوبة ٩: ٩١.