القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٦٧
قليلة، فالعرف في الغالب لا يطلبون لمثل هذه الامور أجرة.
ولكن هذا لا ينافي كونها ذات مالية وإن كان بناء العرف على عدم أخذ الاجرة على مثل هذه الامور، وأنهم يعملونها مجانا ومن باب الصداقة مع المستودع مثلا، أو طلبا لمرضاة الله جل جلاله وتعالى شأنه.
وعلى كل بناء العرف على عدم ماليتها وإن كان في الواقع لها مالية.
ففي هذا القسم ظاهر الحال يدل على وقوعها مجانا وعدم قصد الاجرة، فهل يؤخذ بظاهر الحال ويحكم بعدم استحقاق الاجرة، أو يؤخذ بقاعدة احترام مال المسلم وعمله ويحكم باستحقاقه للاجرة إن طالبها، فيجب إعطاؤها له إن طالبها؟ لا يبعد جريان قاعدة الاحترام إن ادعى أنه أتى بالعمل بقصد الاجرة، لانه أعرف بنيته، وهذه دعوى لا تعرف إلا من قبله، فتكون من الدعاوي المسموعة كما حققناه في باب الدعاوي من كتاب القضاء.
فرع: كل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة للمستأجر فهو على المؤجر، سواء كان في إجارة الاموال، أو في إجارة الاجراء.
فإذا استأجر دارا مثلا للسكنى فيها، أو دكانا للكسب والتجارة فيه، فتنقية البئرين - أي البالوعة والبئر التي يجري منها الماء في الدار - والقفل والباب في الدكان على المؤجر، كما أن الادوات التي تستعمل في البناء على المؤجر أي البناء، وذلك من جهة أن المؤجر ملك عمله للمستأجر، ولابد وأن يكون عمله قابلا لان يستوفيه المستأجر، فيجب عليه تسليم العمل، وهو متوقف على الالات والادوات، فيجب عليه تحصيلها بالاشتراء أو الاستعارة أو غيرهما من وجوه الحلال مقدمة لاداء الواجب، بل وإن كانت غصبا ولكن حينئذ ضمانها وأجرتها على المؤجر.
وكذلك الخياط مثل البناء من حيث احتياج عمله إلى الابرة والخيوط، وكذلك الحال