القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٦١
منها رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: إنما هو أمين " ١. ومنها: رواية عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال: " إنما يأخذ الاجر على الدخول إلى الحمام " ٢. ومنها: رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: " لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لانه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب " ٣. ودلالة هذه الروايات على عدم ضمان الحمامي فيما إذا تلف وذهب شئ من ثياب من دخل الحمام أو من ماله واضح، إلا فيما إذا تعدي الحمامي أو فرط في حفظه.
فرع: لو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، فهل تبطل بالنسبة إلى المدة التي بعد البلوغ، لان الولي يملك التصرف فيه بالنسبة إلى زمان قبل البلوغ، وأما بالنسبة إلى زمان البلوغ وبعده فلا ولاية له، فلا تنفذ تصرفاته بالنسبة إلى ذلك الزمان، فتكون إجارته بالنسبة إلى ذلك الزمان باطلة؟ الظاهر هو ذلك.
ويحتمل أن تكون فضوليا موقوفا على إجازة ذلك الصبي بعد بلوغه وخروجه (١) تقدم ١٢٢، هامش ١. (٢) " قرب الاسناد " ص ١٥٢، ح ٥٥٣، أحاديث متفرقة " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧١، أبواب أحكام الاجارات، باب ٢٨ ح ٢. (٣) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٨٦٩، من باب في الزيادات في القضايا والاحكام، ح ٧٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧١ أبواب أحكام الاجارة باب ٢٨ ح ٣.