القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٣٧
المعين، كبيع صاع من هذه الصبرة لزيد وصاع آخر لعمرو مثلا، ولا تنافي بينهما فيكون لكل واحد من الزوج والمستأجر حقه ولا تمانع بينهما.
ففيه: أنه لاشك في أن الزوج وإن لم يكن حقه بنحو الاستغراق لجميع الازمنة، لكن له حق التطبيق على أي واحد من الازمنة التي يمكن الاستمتاع فيه، وليس مانع عقلي أو شرعي في البين.
وبعبارة أخرى: هو مخير بين تلك الازمنة التي من جملتها زمان الارضاع الذي هو حق المستأجر، فيقع التزاحم بين الحقين، ولا يرتفع إلا بتقييد كلا الحقين بزمان، وإلا لا يرفع بتقييد أحدهما مع إطلاق الاخر كما هو واضح.
وقياس المقام بباب بيع صاع من الصبرة لشخص وصاع آخر منها لشخص آخر، في غير محله، لان حق التعيين هناك وتطبيق الكلي على المصاديق بيد المالك البائع، لان الخصوصيات باقية على ملكه، وإنما الخارج عن ملكه ببيعه هو كلي الصاع.
وفي المقام حق التطبيق للزوج ومطلق بالنسبة إلى خصوصيات الازمنة، فيقع التزاحم بين الحقين وإن قلنا بعدم إطلاق حق المستأجر وأن تعيينه مقيد بمشية الزوجة أو تعين الوقت في عقد الاجارة، لما تقدم أن التزاحم لا يرتفع إلا بتقييد كلا الحقين، فلابد من تقييد الصحة بعدم مزاحمتها لحق الزوج أو بإذنه.
ومنها: أنه لو ماتت المرضعة أو الطفل فهل تنفسخ الاجارة، أم لا؟ وخلاصة الكلام في المقام هو: أنه لو كان الميت هي المرضعة، وكان موتها قبل ارتضاع الطفل ولو بشئ يسير، فهذا من التلف قبل القبض، وقد تقدم الكلام فيه وأن الاجارة تنفسخ من أول الامر ويكون كتلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري، وأما لو ماتت بعد أن استوفى الطفل شيئا من المنفعة - أي ارتضع مقدارا ما - فتستحق الاجرة بالنسبة إلى ما مضى، وتنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدة.
وقد تقدم الكلام