القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢٩
وأما لو كان بعد القبض ولكن كان قبل استيفاء شئ منها وعدم إمكان استيفاء شئ منها، فهذه الصورة أيضا في حكم التلف قبل القبض، لوحدة المناط فيهما.
والحاصل: أن المناط في بطلان الاجارة وانفساخها هو عدم إمكان استيفاء منفعة العين المستأجرة من غير تقصير وتهاون في ذلك من قبل المستأجر، بل القصور في جانب العين، إما لتلف أو لجهة أخرى.
هذا كله فيما إذا تلفت العين، أما إذا أتلفها متلف فإن كان هو نفس المستأجر فربما يقال بأنه هو الذي أتلف المنفعة على نفسه، فيكون الاتلاف بمنزلة الاستيفاء، فعليه ضمان العين من جهة إتلافه لها، وعليه الاجرة لاستيفائه المنفعة بإتلافه الذي هم بمنزلة الاستيفاء.
ولكن فيه: أن الاجارة تنفسخ بتلف العين، سواء كان بآفة سماوية أو بتلف المستأجر أو بتلف غيره، فإذا أتلف المستأجر العين المستأجرة فهو ضامن للعين ولا كلام فيه، لقاعدة الاتلاف " ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن ". وأما بالنسبة إلى الاجرة فبالنسبة إلى المقدار الذي استوفى من المنفعة عليه الاجرة، وأما بالنسبة إلى الباقي فليس عليه شئ، لانفساخ الاجارة.
ولو أتلف العين المستأجرة قبل أن يستوفى شيئا منها فليس عليه شئ سوى ضمان نفس العين المستأجرة، وكذلك الامر لو كان الاتلاف بيد غير المستأجر.
فرع: لو تجدد فسخ الاجارة بسبب من أسباب الفسخ بعد تمامية عقد الاجارة واجدا لجميع الاجزاء والشرائط، وبعد مضي مقدار من مدة الاجارة صح فيما مضى وبطل فيما بقي، بناء على ما هو المختار من أن الفسخ حل العقد من حين الفسخ، لا من أول انعقاده، فتقسط الاجرة.
فلو أعطى الاجرة من أول انعقاد الاجارة - كما هو المتعارف غالبا - فيسترد