القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢٣
للعين التي لها هذه المنفعة.
وكذلك فيما إذا آجر الموصى له منفعة عين سنين تلك العين في تمام تلك المدة أو في بعضها، فهو مالك للمنفعة من دون أن يكون مالكا للعين التي لها هذه المنفعة، وذلك لان الواجب في الاجارة - حيث أنها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم - أن تكون تلك المنفعة ملكا له، لما ذكرنا من أن فاقد الشئ لا يمكن أن يكون معطيا له. وأما ملكية العين التي لها هذه المنفعة لا أثر لها في هذا المقام أصلا، فلا يجوز إجارة المنافع التي هي من المباحات الاصلية لكثير من المنافع الموجودة في الجبال والازوار من الاودية التي تنبت فيها، كورد لسان الثور، والهندباء، وغيرهما والفواكه الموجودة أشجارها في الازوار وغيرها من المنافع التي ليست ملكا لاحد وجميع الناس فيها شرع سواء.
ولا فرق في جواز الانتفاع بها بين المؤجر والمستأجر.
ولا وجه لانشاء التمليك من أحدهما للاخر، لان نسبتهما إلى تلك المنافع على حد سواء لا ترجيح لاحدهما على الاخر، بل التمليك من أحدهما للاخر غير معقول، كما نبهنا عليه.
وبعد ما عرفت أن ملكية المنفعة كان في الاجارة ولا يتوقف على ملكية العين، يتفرع عليه جواز إجارة المستأجر ما استأجره لاخر حتى من نفس المؤجر الذي استأجر منه فضلا عن غيره، لان المفروض أن منفعة هذه العين صارت ملكا للمستأجر فيجوز أن ينقلها إلى شخص آخر ولو كان هو نفس المؤجر.
كما أنه لو اشترى عينا من شخص وصارت ملكا له فبعد قبضها يجوز أن يبيعها لكل أحد حتى من نفس البائع.
نعم لو اشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ومباشرته الاستيفاء فلا يجوز إجارته للغير، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ١، فمقتضى القاعدة الاولية (١). تقدم ص ١٨، هامش (٤).