القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢١
وأما استحباب عدم تضمينه فلا دليل يدل عليه إلا ما توهم أن ترك المكروه مستحب، وهذا التوهم واضح البطلان كما حقق في محله.
والاخبار الواردة في هذا الفرع كثيرة: منها: خبر خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه فينقص.
قال عليه السلام: " إن كان مأمونا فلا تضمنه " ١. ومنها: خبر جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: " أتتهمه؟ ". قلت: لا، قال: " فلا تضمنه " ٢. ومنها: خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه.
قال عليه السلام: " إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن " ٣. منها: خبر حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لاهله أيأخذونه.
قال: فقال لي: " أمين هو؟ " قلت: نعم.
قال عليه السلام: " فلا يأخذون منه شيئا " ٤. (١) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٣، باب الجمال والمكاري وأصحاب السفن، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢١٧ ح ٩٤٧ في الاجارة ح ٢٩، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٧، أبواب أحكام الاجارة، باب ٣٠ ح ٣. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٤ باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن ح ٥، " الفقيه " ج ٣ ص ٢٥٦، ح ٣٩٢٤ باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه، ح ٥، " تهذيب الاحكام ج ٧ ص ٢١٧ ح ٩٤٦، في الاجارات ح ٢٨، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٨، أبواب أحكام إجارة، باب ٣٠ ح ٦. (٣) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٤ باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن ح ٦، " ويائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٨ أبواب أحكام الاجارة باب ٣٠ ح ٧. (٤) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢٢٢ ح ٩٧٥، في الاجارات ح ٥٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٩، أبواب أحكام الاجارة باب ٣٠ ح ١٢.