القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٠٩
فرع: هل يستحق الاجير الاجرة بنفس العمل، أم بتسليمه إلى المستأجر، أم يفصل بين يكون العمل الصادر عن الاجير في ملكه كالخياط الذي يخيط ثوب شخص في دكانه أو داره فلا يستحق إلا بتسليمه إلى المستأجر، وبين أن يكون في ملك المستأجر فيستحق بنفس العمل؟ ونسب في الجواهر ١ هذا التفصيل إلى الشيخ قدس سره.
وهناك تفصيل آخر، وهو أن العمل الصادر عن الاجير تارة يكون أثرا في ملك المستأجر بحيث يصير ملك المستأجر بعد صدور العمل عن الاجير متصفا بصفة لم يكن مسبوقا بتلك الصفة، وأخرى ليس من هذا القبيل، بل العمل الصادر إما موجود غير قار ينعدم بعد وجوده، كالاجير لقراءة القرآن للميت، أو لقضاء صلواته، أو للحج، أو لقراءة مصائب أهل البيت عليهم السلام، وإما موجود قار يقوم بنفسه ولا ينعدم بعد وجوده.
أما القسم الاول، فبعد وجود الاثر في ملك المستأجر فيده على ملكه تكون يده على صفته، فإذا وجد قهرا يكون تحت يد مالك العين، فوجوده مساوق مع تسليمه.
اللهم إلا أن لا تكون العين حال إيجاد العمل تحت يد مالكها، بل كانت تحت يد الاجير، فحال العمل حال نفس العين في وجوب تسليمه إلى مالكها.
وأما القسم الثاني، أي ما يكون موجودا غير قار فلا وجه لان يقال: إن استحقاق الاجرة مشروط بتسليم العمل إلى المستأجر، لانه غير ممكن، إذ المفروض أن العمل موجود غير قار، لا يوجد الجزء اللاحق إلا بعد انعدام الجزء السابق، فبمحض أن تم العمل صحيحا يستحق الاجرة.
وأما القسم الثالث، أي ما يكون موجودا قارا يقوم بنفسه، فبعد أن وجد وصدر عن الاجير لاشك في أنه يستحق الاجرة، غاية الامر إن كان تحت يده وجب عليه (١) " جواهر الكلام " ج ٢٧ ص ٢٣٧.