القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٠٥
والدينار فلا يجوز، أي فيه كراهة شديدة، ولو كان بنحو المزارعة فيجوز، أي كراهته قليلة، إلا أن يعمل فيها عملا فلا كراهة في الفضل أصلا، كما هو مفاد رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي ١. فرع: لو قال المؤجر: آجرتك كل شهر بهذا، أو قال المستأجر: إن خطته بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان، أو قال: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، وإن عملت في الغد فلك درهم واحد.
ففي هذا السمائل الثلاث المنفعة التي يملكها المستأجر غير معلومة لعدم تعيينها في عقد الاجارة، وفي اثنتين منها العوض أيضا ليس معلوما، بل مردد بين درهم واحد وبين درهمين على تقديرين، فالكلام يرجع إلى أنه هل تعيين المنفعة التي يملكها المؤجر للمستأجر لازم بحيث يكون الترديد مضرا أم لا، وكذلك الامر في عوضها؟ ربما يقال: تمليك المبهم - أي ما يكون كليا لم يؤخذ فيه خصوصية من الخصوصيات - لا مانع عنه، بل المعاملات كثيرا ما تقع على الكليات عوضا ومعوضا، سواء كان كليا على سعته أو كان كليا في المعين، من قبيل الصاع من الصبرة الموجودة في الخارج، فلا مانع من تمليك منفعة هذه العين شهرا كليا ينطبق على كل شهر من شهور تلك السنة، غاية الامر في مقام التطبيق تعيين ذلك الكلي بيد المالك المؤجر، كما أنه في باب البيع تعيين المبيع الكلي بيد البائع، لان الخصوصيات باقية على ملكه.
وفيه أن هذا الكلام صحيح لو كانت الاجارة واقعة على الشهر الكلي، مثل أن (١) " الكافي " ج ٥ ص ٢٧٢، باب الرجل يستأجر الارض أو الدار.
..، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٦١، كتاب الاجارة باب ٢١ ح ٣.