مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٦٨ - الدليل على هذا القول مضافاً إلى الإجماع
^. جاء في حاشية «د» و «ل»: وفي الذكرى[١]: «إلاّ ما غيّر طعمه، أو ريحه، وفي بعضها لونه».
المضمون عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه:.
وفي دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ٧، قال في
الماء الجاري يمرّ بالجيف،
والعذرة، والدم:
«يتوضّأ منه، ويشرب، وليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه، طعمه،
ولونه، وريحه»[٢].
وعن الصادق ٧ أنّه قال :«إذا مرّ الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه، أو ريحه، أو لونه، فلا تشرب منه ولا تتوضّأ ولا تتطهّر به»[٣].وفي الفقه المنسوب إلى الرضا ٧: «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لاينجّسه ما يقع فيه من النجاسات،...إلاّ أن يكون فيه الجيف، فتُغيّر لونه، وطعمه، ورائحته، فإذا غيّرته لم تشرب منه ولم تتطهّر به»[٤].وروى الشيخ في الصحيح، عن أبي خالد القمّـاط، أنّه سمع أبا عبد الله ٧ يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه، أو طعمه[٥]، فلاتشرب ولا تتوضّأ منه، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ»[٦].
[١]. ذكرى الشيعة ١ : ٧٦ .
[٢]. دعائم الإسلام ١ : ١١١ ، وفيه : « لونه وريحه وطعمه » ، مستدرك الوسائل ١ : ١٨٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣، الحديث ١ .
[٣]. دعائم الإسلام ١ : ١١٢ ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ١ : ١٨٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣، الحديث ٣ .
[٤]. فقه الرضا٧ : ٩١ ،
بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ١ : ١٨٩ ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق،
الباب ٣، الحديث ٧ .
[٥]. كذا في جميع المصادر ، وفي غير « ش » من المخطوطات : « ريحه وطعمه » .
[٦]. التهذيب ١ : ٤٣ / ١١٢ ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث ٥١ ، الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ ، باب مقدار الماء الذى لاينجّسه شيء ، الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣، الحديث ٤ .