مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٦٨ - في الخارج رشحاً قولان آخران
مصباح ١٦
في حكم ماء الحمّـام
ماء الحمّـام الناقص عن الكرّ ممّـا في حياضه الصغار أو غيرها، لا ينجس حال اتّصاله بالمادّة; للإجماع، وظاهر الصحيح: «هو بمنزلة الجاري»[١]، وصريح الخبر: «لابأس به إذا كانت له مادّة»[٢]، وإليه استند الأكثر.
وأصرح منه الرضوي: «سبيله سبيل الجاري، إذا كانت له مادّة»[٣]. وبلفظه أفتى الصدوقان[٤].
وبه يتّضح معنى الصحيح، وعليها ينزّل إطلاق ما دلّ على أنّه «طهور»[٥]، أو
[١]. التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١١٧٠ ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث ٢٨ ، وفيه : «هو بمنزلة الماء الجاري» ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٧، الحديث ١ .
[٢]. الكافي ٣ : ١٤ ، باب ماء
الحمام و ... ، الحديث ٢ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ /
١١٦٨ ، الزيادات
في باب دخول الحمام ،
الحديث ٢٦ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٩ ، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق ، الباب ٧، الحديث ٤ .
[٣]. فقه الرضا ٧ : ٨٦ ، وفيه : « الماء الجاري » ، مستدرك الوسائل ١ : ١٩٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٧ ، الحديث ٢ .
[٤]. الفقيه ١ : ٩ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث ١١ ، والهداية : ٦٩ ، ولم نعثر على قول علي بن بابويه ( والد الصدوق ) .
[٥]. في مارواه الشيخ عن أبي الحسن الهاشمي ، قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام ، لا أعرف اليهودي والنصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : «تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ، فإنّه طهور » . التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١١٧١ ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث ٢٩ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٧ ، الحديث ٦ .