مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٥٥ - القول المختار في المسألة والاستدلال عليه
الخامس: ما رواه الشيخ فيهما أيضاً، في الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله ٧، قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر، لا يعلم بها إلاّ بعد ما يتوضّأ منها، أيعاد الوضوء؟ فقال: «لا»[١].
السادس: ما رواه فيهما، في الصحيح، عن أبيأُسامة الشحّام وأبي يوسف يعقوب بن عُثَيم، عن أبي عبد الله ٧، قال: «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء». قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: «لا بأس به»[٢].
السابع: ما رواه فيهما أيضاً، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد الله ٧عن الفأرة، تقع في البئر، فلا يعلم بها أحد إلاّ بعد ما يتوضّأ منها، أيعيد وضوءه وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: «لا، قد استقى أهل الدار منها[٣] ورشّوا»[٤].
[١]. التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٦٧٢ ،
، الحديث ٣ ، الاستبصار ، ١ : ٣١ / ٨٢ ، باب
البئر يقع فيها ما يغيّر
أحد أوصاف الماء
... ، الحديث ٣ ، وسائل الشيعة ١ : ١٧٣ ، كتاب
الطهارة، أبواب الماء المطلق ،
الباب ١٤ ، الحديث
١١ .
[٢]. التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٦٧٤ ،
باب تطهير المياه ... ، الحديث ٥ ، الاستبصار ١ : ٣١ /
٨٤ ، باب البئر يقع فيها
ما يغيّر أحد أوصاف الماء
... ، الحديث ٥ ، وسائل الشيعة ١ : ١٧٣ ، كتاب
الطهارة، أبواب الماء المطلق ،
الباب ١٤، الحديث ١٢ .
[٣]. في الاستبصار : بها .
[٤]. التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٦٧٣ ،
باب تطهير المياه ... ، الحديث ٤ ، الاستبصار ١ : ٣١ /
٨٣ ، باب البئر يقع فيها
ما يغيّر أحد أوصاف الماء
... ، الحديث ٤ ، وسائل الشيعة ١ : ١٧٤ ، كتاب
الطهارة، أبواب الماء المطلق ،
الباب ١٤، الحديث ١٣ .