مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٨٩ - القول المخالف للمشهور
في غير حالة الفعل إذا بلغ هذا المبلغ، فما ظنّك بحالة التخلّي ووقت البول؟!
المخالف للمشهور:
وخالف في هذا الحكم ابن الجنيد، والمفيد، وسلاّر، واختلف النقل عنهم.
ففي المقتصر[١] عن ابن الجنيد القول بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقاً. وفي التذكرة[٢]، وكشف الرموز[٣] عنه استحباب تركهما. وفي المختلف[٤]، والمنتهى[٥] أنّه استحبّ تجنّب الاستقبال إذا أراد التغوّط في الصحراء.
وحكى في المعتبر[٦] عن المفيد: التحريم في الصحاري، والكراهة في الأبنية.
وفي المنتهى[٧]، والتحرير[٨]، والدروس[٩]: اختصاص التحريم بالصحراء. واللازم منه انتفاء الحرمة في البنيان دون الكراهة.
وفي المختلف[١٠] عن سلاّر: التحريم في الصحراء والكراهة في البناء.
وفي المنتهى[١١]: أنّه حرّمه في الصحراء ساكتاً عن البناء.
[١]. المقتصر : ٤٦ .
[٢]. تذكرة الفقهاء ١ : ١١٨ .
[٣]. كشف الرموز ١ : ٦٥ .
[٤]. مختلف الشيعة ١ : ٩٩ ، المسألة ٥٦ .
[٥]. منتهى الطلب ١ : ٢٣٨ .
[٦]. المعتبر ١ : ١٢٣ .
[٧]. منتهى المطلب ١ : ٢٣٨ .
[٨]. تحرير الأحكام ١ : ٦٢ .
[٩]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٨ ، قال فيه : « ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً ، وللمفيد في الأبنية » .
[١٠]. مختلف الشيعة ١ : ٩٩ ، المسألة ٥٦ .
[١١]. منتهى المطلب ١ : ٢٣٨ .