مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٨٧ - أدلّة قول المشهور
مصباح ١
في حرمة الاستدبار والاستقبال للمتخلّي
يحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والأبنية. وهذا هو المشهور بين الأصحاب، والشهرة فيه معلومة بالتتبّع والنقل المستفيض[١].
وفي السرائر: إنّ ذلك هو الظاهر من المذهب، وغيره ليس بشيء يعتمد عليه[٢].
وفي الخلاف[٣]، والغنية[٤]: الإجماع على ذلك.
ويدلّ عليه: النهي عنهما في عدّة أخبار[٥]، وهو حقيقةٌ في التحريم.
ولا يقدح فيها:
ضعف الإسناد; لانجباره بالتعاضد، والشهرة الظاهرة بين الطائفة، والإجماع
[١]. نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء ١ : ١١٧ ، ومختلف الشيعة ١ : ٩٩ ، وذكرى الشيعة ١ : ١٦٣ ، وكشف الالتباس ١ : ١٢٢ ، وذخيرة المعاد : ١٦ ، السطر ١٤ ، وبحار الأنوار ٨٠ : ١٦٩ ، وكشف اللثام ١ : ٢١٥ ، والحدائق الناضرة ٢ : ٣٨ .
[٢]. السرائر ١ : ٩٥ ، نقل بالمضمون .
[٣]. الخلاف ١ : ١٠٢ ، المسألة ٤٨ .
[٤]. غنية النزوع : ٣٥ .
[٥]. راجع : وسائل الشيعة ١ : ٣٠١ ، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ، الباب ٢، مستدرك الوسائل ١ : ٢٤٦ ، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢ .