مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٧٧ - أدلّة القول بالنجاسة
وقال في المنتهى ـ بعد نقل الأقوال في المسألةـ: «والأقرب عندي أنّه على أصل الطهارة»[١].
وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: «والذي يقتضيه النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال، وإن كان الاجتناب أحوط»[٢].
وإلى هذا القول مال جملة من المتأخّرين، منهم المولى الأردبيلي ـطاب ثراهـ في شرح الإرشاد[٣]، والمحقّق الشيخ حسن في المعالم[٤].
احتجّ الأوّلون: بإطلاق النهي عن استعمال الغسالة في الروايات المتقدّمة في مسألة انفعال القليل بالملاقاة[٥]، من غير تفصيل بتحقّق الملاقاة وعدمه، فيجب الحكم بالمنع
[١]. منتهى المطلب ١ : ١٤٧ ، وفيه : « الأقوى عندي » .
[٢]. جامع المقاصد ١ : ١٣٢ .
[٣]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٩٠ .
[٤]. معالم الدين ( قسم الفقه ) ١ : ٣٥٣ .
[٥]. منها : رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل ٧ ، قال : « سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، قال : « ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » .
التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١١٤٣ ، الزيادات في باب دخول الحمّام ... ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١ : ٢١٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب ١١ ، الحديث ١ .
ومنها : رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب ، وهو شرّهما » إلى آخر الحديث .
الكافي ٣ : ١٤ ، باب ماء الحمام و ... ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١ : ٢١٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب ١١ ، الحديث ٤.
ومنها : رواية علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ٧ ، قال : « لاتغتسل من غسالة ماء الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » .
الكافي ٦ : ٤٩٨ ، باب الحمّام ، الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة ١ : ٢١٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب ١١ ، الحديث ٣ .
ومنها : رواية عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ ، في حديث ، قال : « وإياك أن تغتسل من غسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » الحديث .
علل الشرائع : ٢٩٢ ، باب آداب الحمّام ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١ : ٢٢٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب ١١ ، الحديث ٥ .