مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٥٠ - القول المختار في المسألة والاستدلال عليه
وادّعى الحلّي[١] الاتّفاق على روايته، وابن أبى عقيل[٢] تواتر مضمونه عن الصادق٧عن آبائه:.
وأورده علماء الأُصول فى مسألة بناء العامّ على السبب الخاص، واختلفوا فى عمومه وخصوصه. وعلى القولين، فهو في مورد السؤال في قوّة الخاصّ; للقطع بإرادته في ضمن العموم.
وخصّه العلاّمة في المنتهى[٣] بالجاري، مع اعترافه بوروده في بئر بضاعة، معلّلا بجريان مائها في البساتين، فيكون منه.
وهو عجيب; فإنّ بئر بضاعة بئر معروفة، لا يشكّ في كونها بئراً على الحقيقة. قال الجوهري: «وبئر بضاعة التي في الحديث، تكسر وتضمّ»[٤].
وفي المصباح المنير: «وبئر بضاعة: بئر قديمة في المدينة، بكسر الباء وضمّها، والضمّ أكثر»[٥].
وفي القاموس: «وبئر بضاعة، بالضمّ، وقد يكسر: بالمدينة، قطر رأسها ستّة أذرع»[٦].
وفي المجمع: «وبئر بضاعة: بئر بالمدينة لقوم من خزرج، وبضاعة اسم رجل أو امرأة، وأهل اللغة يفتحون الباء ويكسرونها، والمحفوظ الضمّ، وقد حكي عن بعضهم
[١]. السرائر ١ : ٦٤ .
[٢]. نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١٤ . واعلم أن العلاّمة في أجوبة المسائل المهنّائيّة : ٦١ ، ادّعى صحّة هذه الرواية .
[٣]. منتهى المطلب ١ : ٥٠ .
[٤]. الصحاح ٣ : ١٨٧ ، «بضع» .
[٥]. المصباح المنير : ٥١ ، «بضع» .
[٦]. القاموس المحيط ٣ : ٦ ، «بضع» .