مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣١٨ - مؤيّدات قول المشهور
[١]وغيره[٢]، فيكون أولى منه[٣] بهذا الحكم.
وكذا الروايات المتضمّنة لنفي البأس عن البول في الماء الجاري، أو الجاري الذي يُبال فيه، كصحيحة الفضيل عن الصادق٧، قال: «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد»[٤].
وموثّقة ابن بكير عنه٧، قال: «لا بأس بالبول في الماء الجاري»[٥].
وموثّقة سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: «لا بأس به»[٦]. ورواية عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله٧ عن الرجل، يبول في الماء الجاري؟ قال: «لا بأس به إذا كان الماء جارياً»[٧].
ويؤيّده^ أيضاً ما رواه الكليني في الحسن، عن محمّد بن
الميسّر، قال: سألت
^. جاء في حاشية المخطوطات: «إنمّا جعلها مؤيّدة، لأنّ نفي البأس ربما كان في نفس الفعل، ومن ثَمّ ذكرها الأصحاب في آداب الخلوة. لكنّ النهي عن الفعل مع الفرق بين الجاري والراكد ربما يؤذن بأنّ العلّة هي التنجيس، وفيه نظر. فإنّ الراكد أعمّ من القليل، والكثير منه لا ينجس بالملاقاة، وربما كان الفرق بين الجاري والراكد ما ورد من أنّ البول في الراكد يورث النسيان». منه (قدس سره).
[١]. راجع : نهاية الإحكام ١ : ٢٢٨ .
[٢]. كالشهيد في ذكرى الشيعة ١ : ٧٩ . قال فيه : « ولا يعتبر فيه الكرّية ... لعدم استقرار النجاسة » .
[٣]. أي : من البئر .
[٤]. التهذيب ١ : ٣٣ / ٨١ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث ٢٠ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٥، الحديث ١ .
[٥]. التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٢ ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث ٦١ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٤ ، باب البول في الماء الجاري ، الحديث ٥ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٥، الحديث ٣ .
[٦]. التهذيب ١ : ٣٦ / ٨٩ ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث ٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢١ ، باب البول في الماء الجاري ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٥، الحديث ٤ .
[٧]. التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٠ ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث ٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٢ ، باب البول في الماء الجاري ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٥، الحديث ٢ .