مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٩٤ - القول المختار والاستدلال عليه
وقول الكاظم ٧ في طين المطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلاّ أن يُعلم أنّه قد نَجَّسه شيءٌ بعد المطر»[١].
وقوله ٧ في الصحيح، عن الرجل يمرّ في ماء المطر، وقد صُبَّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه، فلابأس ]به[»[٢].
وقول الصادق ٧ في الصحيح، عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه»[٣].
وفي الخبر، وقد سئل عن الكنيف يكون خارجاً، فتمطر السماء، فتقطر عليّ القطرة؟ قال: «ليس به بأس»[٤].
ولا يقدح: ضعف الإسناد في بعضها[٥]; لانجباره بالشهرة وغيرها.
ولا اختصاص البعض بالوارد على النجس; لعدم الفرق بين الورودين عندنا.
[١]. الكافي ٣ : ١٣ ، باب اختلاط ماء المطر بالبول ... ، الحديث ٤ ، الفقيه ١ : ٧٠ / ١٦٣ ، باب ما ينجّس الثوب والجسد ، الحديث ١٥ ، التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٧٨٣ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث ٧٠ ، وسائل الشيعة ٣ : ٥٢٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب ٧٥، الحديث ١ .
[٢]. الفقيه ١ : ٨ / ٧ ، باب
المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث ٧ ، التهذيب ١ : ٤٤٣ /
١٣٢١ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ٤٠ ، وسائل الشيعة
١ : ١٤٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،الباب ٦،
الحديث ٢ ،
وما بين المعقوفين أثبتناه من
المصدر .
[٣]. الفقيه ١ : ٧ / ٤ ، باب
المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث ٤ ، وسائل الشيعة ١ :
١٤٤ ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ،
الباب ٦، الحديث ١ .
[٤]. التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٣٤٨ ،
الزيادات في تطهير البدن ... ، الحديث ٢١ ، وسائل الشيعة
١ : ١٤٧ ،
كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب ٦، الحديث ٨ .
[٥]. كرواية الكاهلي الضعيفة بالإرسال ، وهي الرواية الأُولى ، ومرسلة محمّد بن إسماعيل ، وهي الرواية الثالثة ، ومرسلة الصدوق ، وهي الرواية الثانية .