مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٤ - الثالث الأخبار
أبا عبد الله٧عن جلد الخنزير يجعل دلواً، يستقى[١] به الماء؟ قال: «لابأس»[٢].
الثلاثون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور من التهذيب، وفي الاستبصار، في باب ماء البئر، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبدالله ٧في حائط له، فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي»[٣].
الحادي[٤] والثلاثون: ما رواه ثقة الإسلام في باب اختلاط ماء المطر بالبول، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله ٧: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: «لا بأس به»[٥].
الثاني والثلاثون: ما رواه ثقة الإسلام في باب الرجل يدخل يده في الماء، عن بكار بن أبي بكر[٦]، قال: قلت لأبي عبد الله ٧: الرجل يضع الكوز ليغرف [٧] من الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحب، قال: «يصبّ من الماء ثلاثة أكواز بذلك
[١]. في « د » : أيستقى .
[٢]. التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٣٠١ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ٢٠ ، وسائل الشيعة ١ : ١٧٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٤، الحديث ١٦ .
[٣]. التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٣١٣ ،
الزيادات في باب المياه ، الحديث ٣٢ ، وفيه : « فأكفى برأسه
» ،
الاستبصار ١ : ٤٢ /
١١٩ ، باب البئر تقع فيها العذرة ، الحديث ٤ ، وسائل الشيعة
١ : ١٥٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب
٨، الحديث ١٢ .
[٤]. في « د » و « ل » : الواحد .
[٥]. الكافي ٣ : ١٤ ، باب اختلاط ماء المطر بالبول و ... ، الحديث ٨ ، وسائل الشيعة ١ : ٢١٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب ٩، الحديث ٧ .
[٦]. كذا في المصدر وفي « د » : أبي بكير .
[٧]. في المصدر : يضع الكوز الذي يغرف به .