مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٥٧ - الثالث الأخبار
قال: «الصفرة، فتوضّأ منه، وكلّما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر»[١].
الثامن: ما رواه ثقة الإسلام، في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله ٧وأنا جالس، عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال: «إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ»[٢].
فإنّ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
التاسع: ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار، في حكم الولوغ، في الصحيح، عن ابن مُسكان، عن أبي عبد الله ٧ ، قال: سألته عن الوضوء ممّـا ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك، أيتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: «نعم، إلاّ أن تجد غيره فتنزّه عنه»[٣].
العاشر: ما رواه الشيخ في باب تطهير الثياب من التهذيب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الثوب يصيبه البول، قال: «اغسله في المركن مرّتين»[٤].
الحادى عشر: ما رواه الشيخ في التهذيب، في باب اغتسال الجنب، وفي باب المياه من الزيادات، في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزّيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه
[١]. بصائر الدرجات : ٢٣٨ ، باب أنّ الأئمّة : يعرفون الاضمار ، الحديث ١٣ ، مع اختلاف يسير ، وسائل الشيعة ١ : ١٦١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب ٩ ، الحديث ١١ ، وفيه : «وكل ما غلب عليه ...» .
[٢]. الكافي ٣ : ٤ ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة و ... ، الحديث ٤ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ١ : ١٤١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب ٣ ، الحديث ١١ .
[٣]. التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٤٩ ، باب المياه وأحكامها ، الحديث ٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٣ ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث ٥ ، وسائل الشيعة ١ : ٢٢٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب ٢، الحديث ٦ .
[٤]. التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧١٧ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث ٤ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٩٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب ٢، الحديث ١ .