مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٥٦ - الثالث الأخبار
الاستبصار، في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله ٧، قال: «كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»[١].
السادس: ما رواه الشيخ في التهذيب، في باب آداب الأحداث، وفي الاستبصار، في باب المقدار الذي لا ينجّسه شيء، في الصحيح، عن أبي خالد القمّـاط، أنّه سمع أبا عبد الله ٧ في الماء[٢] يمرّ به الرجل، وهو نقيع، فيه الميتة والجيفة: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه وطعمه[٣] فلا تشرب ولا تتوضّأ منه، وإن لميتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّا منه»[٤].
السابع: ما رواه الثقة الجليل محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، في الصحيح، عن شهاب بن عبد ربّه، قال: أتيت أبا عبد الله ٧ أسأله فابتدأني، فقال: «إن شئت يا شهاب فاسأل، وإن شئت أخبرتك». قال: قلت له: أخبرني. قال: «جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا؟» قلت: نعم! قال: «فتوضّأ من الجانب الآخر إلاّ أن يغلب الماء الريح فينتن. وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر». قال: «فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة». قلت: فما التغيّر؟
[١]. التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٢٥ ، باب المياه وأحكامها ، الحديث ٨ ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩ ، باب حكم الماء الكثير ... ، الحديث ٢ ، ورواه أيضاً الكليني في الكافي ٣ : ٤ ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة ... ، الحديث ٣ ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب ٣ ، الحديث ١ .
[٢]. زاد في « د » و « ل » : الذي .
[٣]. في المصدر : أو طعمه .
[٤]. التهذيب ١ : ٤٣ / ١١٢ ،
باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث ٥١ ، الاستبصار
١ : ٩ / ١٠ ،
باب مقدار الماء الذي
لا ينجّسه شيء ، الحديث ١٠ ، وفيهما : « فاشرب
وتوضّأ » ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٨ ،
كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب ٣، الحديث ٤ .