الافصاح عن المتواري من احاديث المسانيد والسنن والصحاح - الخياط، محسن - الصفحة ٤٩٠ - نَهيُ عُمَر عَن (ما أحلّهُ الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم) في الصحاح!!
فعن عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وأنا أنهى عنهما، وأضرب عليهما...
وفي روايةٍ.. أنا أنْهى عنهما، وأُعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحجّ.. [٧٥١]
يقول الإمام شمس الدين الذهبي:
قال النسائي في عمل اليوم والليلة: نا يزيد بن سنان، نا مكي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. قال النسائي: هذا حديث معضل! لا أعلم رواه غير مكي، وهو لا بأس به، لا أدري من أين أتى؟ [٧٥٢]
أقول: لاحظ (هداك الله)، رجال السند:
١- عمر بن الخطاب. ٢-إبن عمر. ٣- نافع. ٤- مالك.
قال ابن الصلاح: ورُوّينا عن أبي عبدالله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد كلّها: مالك، عن نافع، عن إبن عمر. [٧٥٣]
٥- مكي: قال الذهبي:ع مكي بن إبراهيم: الحافظ، الإمام، مُسنِدُ
[٧٥١] المحلّى لابن حزم الاندلسي/ الجزء السابع/ الكلام عن متعة الحج/ صفحة ١٠٧.
[٧٥٢] تذكرة الحفّاظ/ الجزء الأول/ ترجمة ٣٥٩ ع مكي بن إبراهيم/ صفحة ٣٦٥ و٣٦٦.
[٧٥٣] مقدمة ابن الصلاح/ صفحة ١٦. تهذيب الكمال للمزّي/ ج ٢٧/ صفحة ١١٠. تذكرة الحفاظ للذهبي/ ج ١/ صفحة ٩٩.