المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦ - ما حكي من كراهة أخذ الجوائز
فلا بركة فيه تدلّ على كراهة المأخوذ منهم عطيّة و جائزة و نحوهما. و لا يبعد على هذا الفرض استفادة كراهة القبول أيضا، تأمّل.
و الأظهر الاحتمال الأوّل، فلا دلالة فيها على كراهة مطلق الجائزة.
نعم، تدل على كراهة قسم منها. و احتمال رجوع الضمير إلى طالب الحوائج، بعيد.
و أمّا سائر الروايات فلا دلالة فيها على الكراهة الشرعيّة، لا في المال و لا في سائر العناوين المتقدّمة:
أمّا
قوله: «إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا.» فإنّه في ذيل صحيحة أبي بصير [١]
و بمنزلة التعليل لحرمة الدخول في أعمالهم. و الظاهر أنّ المراد منه أنّهم استعملوكم في الحرام لا محالة، فلا يمكن استفادة الكراهة من التعليل الوارد في الدخول المحرّم.
و أمّا
المروي عن موسى بن جعفر- عليه السّلام-: «و اللّه لو لا أنّي أرى من أزوّجه بها من عزّاب.» [٢]
فلأنّ وجه عدم قبوله غير معلوم، و لعلّه للاحتراز عن المشتبه احتياطا، و معه لا تدلّ على الكراهة الشرعيّة.
و بمثلها يجاب
عن رواية العلل مرسلة: «و كان الحسن- عليه السّلام- و الحسين- عليه السّلام- يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما و لا على عيالهما ما تحمله الذبابة بفيها» [٣].
نعم، قد تشعر بالكراهة
صحيحة الوليد بن صبيح، قال: دخلت على
[١] الوسائل ١٢- ١٢٩، كتاب التجارة، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ١٢- ١٥٩، كتاب التجارة، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١١.
[٣] علل الشرائع ١- ٢١٨، باب ١٥٩، العلّة التي من أجلها صالح الحسن بن عليّ- عليهما السّلام- معاوية و داهنه و لم يجاهده، و عنه في المستدرك ١٣- ١٨٠، كتاب التجارة، الباب ٤٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٦.