المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٧ - تكليفه بحسب الأخبار و الأدلّة
لا يجوز له أخذه و لا للمتصدّق ترتيب آثار الملك، و الثمر هو جواز الدفع بدون الإعلام، فيجوز له التصرّف حينئذ» [١]. انتهى.
و فيه: أنّ مقتضى عدم حلّية مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه و حرمة إبقاء التسلّط و الاستيلاء عليه عدوانا و بلا حقّ، حرمة التصرّف فيه بالتصدّق و حرمة الإمساك، فيندفع احتمالهما تعيينا أو تخييرا، فيبقى احتمال وجوب الردّ إلى الحاكم، و لا يدفع بما ذكر، بل مقتضى ولاية الحاكم و كونه بمنزلة صاحبه وجوب الردّ إليه تخلّصا عن الإمساك المحرّم أو توسّلا إلى الواجب- إن قلنا بوجوب الردّ و الإيصال شرعا-، لحكومة دليل ولايته على دليل عدم حلّ مال المسلم و دليل وجوب ردّ المغصوب.
فتحصّل منه أنّ غير احتمال الردّ إلى الحاكم مدفوع بالدليل.
مضافا إلى أنّه مع فرض جريان أصالة فساد الصدقة و أصالة عدم وقوعه صدقة لا يبقى مجال للردّ إلى الفقير بغير جهة الصدقة، لعدم احتمال جواز إتلاف مال الغير و إعطائه بالفقير بغير وجه الصدقة فضلا عن احتمال وجوبه.
فالمحتمل مدفوع بالأصل، و غير الصدقة لا يحتمل.
فمقتضى القواعد مع الغضّ عن النصوص الخاصّة وجوب الإرجاع إلى الحاكم.
تكليفه بحسب الأخبار و الأدلّة
و أمّا الأخبار فمنها المطلقات المتقدّمة [٢]. و في دلالتها على وجوب التصدّق
[١] راجع حاشية السيّد محمّد كاظم الطباطبائي على المكاسب: ٣٨، في حكم المال المجهول و وجوب التصدّق به.
[٢] راجع ٢- ٤٠٠ من الكتاب.