المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٦ - منها ما تدلّ على الحرمة الذاتيّة
و يؤيّد المطلوب
رواية الحسن بن الحسين الأنباري، عن أبي الحسن الرضا- عليه السّلام- قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان. [١]
حيث إنّ الظاهر منها معهوديّة لزوم الإذن منهم و أنّه مع عدم الإذن لا يجوز الدخول و معه يجوز. و لا معنى للاستئذان فيما يكون محرّما ذاتا، فلا بدّ و أن يكون محلّلا مع قطع النظر عن حقّهم عليهم السلام.
و
رواية عليّ بن أبي حمزة، قال: كان لي صديق من كتّاب بني أميّة،- إلى أن قال:- فقال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: «لو لا أنّ بني أميّة وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفيء، و يقاتل عنهم، و يشهد جماعتهم، لما سلبونا حقّنا.». [٢]
و الظاهر أنّ تعييرهم في الدخول في أعمالهم لأجل سلب حقّهم به، و فيها إشعار بأنّ الولاية لهم و ليس لغيرهم الدخول فيها.
و فيها احتمال آخر، و هو أنّ الدخول في أعمالهم الموجب لشوكتهم و قوّتهم محرّم، لا لكونه مقدّمة للحرام، بل لتعلّق الحرمة عليه لتلك النكتة، فكانت غير مربوطة بالروايات المتقدّمة.
و كيف كان الظاهر ممّا تقدّم أنّ عدم جواز التولية لأجل حرمة التصرّف في سلطانهم.
دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتا
و هنا طوائف أخرى:
منها: ما تدلّ على الحرمة الذاتيّة:
[١] الوسائل ١٢- ١٤٥، كتاب التجارة، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٢] الوسائل ١٢- ١٤٤، كتاب التجارة، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.