المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٧ - يجب على الآخذ ردّ المأخوذ إلى صاحبه
يد الغاصب.
يجب على الآخذ ردّ المأخوذ إلى صاحبه
و على أيّ تقدير يجب على الآخذ ردّ المأخوذ إلى صاحبه بعد العلم بالقضية مع العلم بعدم رضا صاحبه بقاءه عنده، بل مع الشكّ أيضا، بدليل الاستصحاب فيما جرى فيه و الاحتياط في الأموال.
و دليله في صورة عدم رضاه- مضافا إلى حكم العقل و إلى أنّه ظلم و عدوان- إطلاق الأدلّة، فإنّ إطلاق قوله في مثل
صحيحة الشحّام: «لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه» [١]
عدم حلّ حفظه و حبسه و غيرهما و إن فرض عدم صدق التصرّف عليها، لأنّ مفادها أعمّ منه. و دعوى تقدير التصرّف قد مرّ بطلانها [٢].
و لازم عدم الحلّ التخلّص عنه بأقرب ما يمكن التخلّص كالمتوسط في الأرض المغصوبة و ذلك بحكم العقل.
و أمّا التشبّث بأدلّة وجوب ردّ الأمانات [٣] فغير سديد، لأنّ المورد ليس من قبيل الأمانات، بل من الغصب أو نظيره، إلّا أن يدّعى الأولويّة و هي غير ظاهرة، فالدليل عليه ما عرفت.
و يدلّ عليه في الغاصب
صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال:
«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقّه لم يزل اللّه معرضا عنه، ماقتا لأعماله التي يعملها من البرّ و الخير، لا يثبتها في حسناته حتّى يردّ المال الذي
[١] الوسائل ١٩- ٣، كتاب القصاص، الباب ١ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.
[٢] راجع ٢- ٣٨٣ و ٣٨٤ من الكتاب.
[٣] راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: ٣٥.