المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦١ - صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف
أصالة الحلّ تحكيما.
هذا كلّه فيما علم إجمالا بأنّ هذا المال المأخوذ مثلا من الغير، أو ذلك فيما هو في معدود، و أمّا إذا علم أنّ في أموال فلان مالا محرما و كان له طرق معاش محلّلة و بعض طرق محرّمة فالظاهر قيام بناء العقلاء و السيرة المتشرعة على اعتبار يده، و هذه الصورة خارجة من مفروض مسألتنا هذه و سيأتي الكلام فيها.
صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري تعرّض لمسألة أخرى في ذيل المسألة الثانية تكون من شقوقها أو مسألة مستقلّة، و هي صورة تنجيز العلم الإجمالي جميع الأطراف [١].
و تفصيل القول فيه بوجه يتّضح الحال في مطلق العلم الإجمالي أنّه تارة يكون العلم الإجمالي من قبيل المقام، و هو ما كان الأطراف مسبوقة بالعلم التفصيلي مع عدم إيجاب جريان الأصل فيها للمخالفة العمليّة، فاستصحاب حرمة التصرّف في كلّ من الأطراف جار و حاكم على أصالة الحلّ، بناء على جريانه في الأطراف في هذا الفرض، و بناء على عموم أدلّة الحلّ للأطراف المعلوم بالإجمال.
و أمّا في سائر الصور و في مطلقها بناء على سقوط الأصول في الأطراف بالمعارضة أو عدم جريانها فربّما يقال: مقتضى إطلاق أدلّة الحلّ و خصوص
صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [٢]،
حلّية جميع الأطراف و سقوط العلم الإجمالي رأسا، و قد تقدّم [٣] عدم محظور عقلي فيه.
[١] راجع المكاسب للشيخ الأنصاري: ٦٨ و ٦٩.
[٢] الوسائل ١٢- ٥٩، كتاب التجارة، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٣] راجع ٢- ٣٤١ من هذا الكتاب.