المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٦ - ما أجاب به المحقّق الأصفهاني عن مقالة الشيخ و ما فيه
و لا يرون أخذ الأجر أو العوض فيها من قبيل الأكل بالباطل كالسرقة و الظلم، و ليس الباطل هو الشرعي، فالدليل على بطلانها غير ذلك، كقوله: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» بتقريب قدّمناه [١] أو عدم إمكان تنفيذ المعاملة على المحرّمات و إيجاب الوفاء بها.
ما أجاب به المحقّق الأصفهاني عن مقالة الشيخ و ما فيه
و ربما يقال في جواب مقالة الشيخ: إنّ لمال المسلم حيثيتين من الاحترام:
إحداهما: حيثية إضافته إلى المسلم، و مقتضى احترامه بهذه الحيثيّة أن لا يتصرّف أحد فيه بغير إذنه و له السلطنة على ماله و ليس لأحد مزاحمته في سلطانه.
ثانيتهما: حيثيّة ماليّته، و مقتضى حرمتها أن لا يذهب هدرا و بلا تدارك، و من الواضح أنّ الإيجاب و المقهوريّة و سقوط إذنه موجبة لسقوط احترامه من الحيثيّة الأولى دون الثانية، و لذا جاز أكل مال الغير في المخمصة بلا إذنه مع بقائه على احترامه، و لهذا يضمن قيمته بلا إشكال.
مضافا إلى أنّ هذا المال غير هدر الماليّة، و المضرّ الثاني لا الأوّل، و لهذا يصحّ المعاملة مع الكافر الحربي مع سقوط احترام ماله من الحيثيتين و ذلك لعدم هدر ماليّة ماله [٢]. انتهى ملخّصا.
و فيه أوّلا: أنّه ليس للمملوك إلّا إضافة واحدة إلى مالكه هي إضافة المملوكيّة، و لها أحكام عقلائيّة و شرعيّة و احترامات كذلك، و مع الغضّ عن تلك الإضافة لا حرمة له مطلقا ضمانا كانت أو غيره، فالحيثية الثانية في كلامه أي ذات
[١] راجع ١- ٢٠ و ما بعدها من الكتاب.
[٢] هو المحقّق المدقّق الحاج الشيخ محمّد حسين الأصفهاني في حاشيته على المكاسب ١- ٧٩ و ٨٠، في المقبوض بالعقد الفاسد.