المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - استثناء ما يؤدّي إلى الدم
استثناء ما يؤدّي إلى الدم
و منها: الدم، فقد نفى ابن إدريس الخلاف بين الأصحاب في نفي التقيّد في قتل النفوس [١]، و كذا العلّامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف [٢] و في الرياض: الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم [٣]، و كذا ادّعاه الأردبيلي [٤]، و بقسميه في الجواهر [٥]، و ادّعاه في المستند [٦]، و هو ظاهر شيخنا الأنصاري [٧]، و هو منقول عن جماعة [٨].
و المستند فيه مضافا إليه صحيحة محمّد بن مسلم [٩]، و موثّقة أبي حمزة [١٠]، و مرسلة الصدوق [١١] المتقدّمات الدالّة على نفي التقيّة إذا بلغت الدم.
[١] السرائر ٢- ٢٠٣، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.
[٢] منتهى المطلب ٢- ٩٩٤، كتاب الجهاد، البحث الثالث من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[٣] رياض المسائل ١- ٥١٠، كتاب التجارة، أواخر الفصل الأوّل، المسألة السادسة في الولاية.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٨- ٩٧، كتاب المتاجر، مبحث الولاية من قبل العادل أو الجائر، و في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ٧- ٥٥٠.
[٥] جواهر الكلام ٢٢- ١٦٩، كتاب التجارة، المسألة الرابعة في جواز الولاية.
[٦] مستند الشيعة ٢- ٣٥١، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، المسألة السادسة من المقصد الرابع في حرمة تولية القضاء و الحكم و نحوه عن السلطان الجائر.
[٧] كتاب المكاسب: ٥٧، المسألة السادسة و العشرون في بيان الولاية من قبل الجائر، في ذيل التنبيه الأوّل من تنبيهات الإكراه.
[٨] راجع مفتاح الكرامة ٤- ١١٥، كتاب المتاجر، في الولاية من قبل العادل أو الجائر.
[٩] الوسائل ١١- ٤٨٣، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٣١ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١.
[١٠] نفس المصدر و الباب، الحديث ٢.
[١١] الجوامع الفقهية: ٤٧، كتاب الهداية، و عنه في مستدرك الوسائل ١٢- ٢٧٤، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٩ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١.