المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٥ - التمسّك بأدلة التقيّة
حقّ الغير.
التمسّك بأدلة التقيّة
و أمّا التشبّث بقوله: «إنّما جعلت التقيّة.» [١] بالتقريب المتقدّم ففي غير مورده، بل هو من الأدلّة على التعميم، يظهر وجهه بعد نقل الروايات المشتملة عليه:
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: «إنّما جعل التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة» [٢].
و
في موثقة أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: «إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة» [٣].
و
في مرسلة الصدوق في الهداية قال: قال الصادق- عليه السّلام-: «لو قلت: إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقا، و التقيّة في كلّ شيء حتّى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» [٤].
و أنت خبير بأنّ الظاهر منها أنّ عدم التقيّة منحصر بالدم و الحصر في محلّه.
لأنّ المراد من قوله: «إنّما جعلت التقيّة.» أنّ التقيّة شرّعت في أوّل تشريعها لحقن الدم، لأنّ أوّل تشريعها و نكتته و مورده قضيّة عمّار بن ياسر كما تقدّم و كان موردها حقن الدم، فقوله ذلك إشارة ظاهرا إلى تلك القضيّة و إشارة إلى نكتة عدم التقيّة
[١] راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني- قدّس سرّه-: ٤٦.
[٢] الوسائل ١١- ٤٨٣، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٣١ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٢.
[٤] الجوامع الفقهية: ٤٧، كتاب الهداية، باب التقيّة، و عنه في مستدرك الوسائل ١٢- ٢٧٤، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٩ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١.