المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦ - الروايات التي أشير فيها إلى التقيّة و الضرورة و الاضطرار
لهم». قلت: إن حلّفوني بالطلاق؟ قال: «فاحلف لهم». قلت: فإنّ المال لا يكون لي؟ قال: «تتّقي مال أخيك». [١]
و
صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام-، و فيها: قلت: إنّي رجل تاجر أمرّ بالعشّار و معي مال؟ فقال: «غيّبه ما استطعت، وضعه مواضعه» قلت: فإن حلّفني بالعتاق و الطلاق؟ فقال: «احلف له». ثمّ أخذ تمرة فحفّ بها من زبد كان قدّامه فقال: «ما أبالي حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو أكلتها». [٢]
و هي كما ترى ظاهرة جدّا في جواز الكذب و الحلف كذبا. و نحوها موثّقة زرارة المتقدمة و ما هي بهذا المضمون، فإنّ موردها بقرينة السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق هو الحلف كاذبا. لا أقول: في مورد الحلف بهما حتّى يقال: إنّه إنشاء، بل أقول: إنّ مورد الحلف بهما هو الكذب لو لا الإنشاء، فيستكشف منه أنّ مورد الأسئلة في غيره هو الحلف كذبا، فقوله: فيستحلفوني أي يستحلفوني كذبا، بالقرينة المذكورة.
الروايات التي أشير فيها إلى التقيّة و الضرورة و الاضطرار
و تشهد لما ذكرناه أيضا ما أشير فيها إلى التقية و الضرورة و الاضطرار:
كصحيحة أبي الصباح عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، و فيها: قال: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» [٣].
[١] الوسائل ١٦- ١٣٦، كتاب الأيمان، الباب ١٢، الحديث ١٧.
[٢] الكافي ٦- ١٢٧، كتاب الطلاق، باب طلاق المضطر و المكره، الحديث ٢، و عنه في الوسائل ١٥- ٣٣١، كتاب الطلاق، الباب ٣٧ من أبواب مقدّماته و شرائطه، الحديث ١، و عنه أيضا في الوافي، ج ٣، الجزء ١٢- ١٦٧، أبواب الطلاق، الباب ١٧٦. فما في متن الكتاب منقول عن الوافي.
و في الكافي: «فحفن بها»، و في الوسائل «فحفر بها»، فراجع.
[٣] الوسائل ١٦- ١٣٤، كتاب الأيمان، الباب ١٢، الحديث ٢.