المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦ - الثاني القمار بأقسامه من الكبائر،
الخنزير.». [١]
و هي كما ترى تدلّ على المقصود بجهات عديدة تظهر بالتأمّل فيها و المراجعة إليها. و اشتمالها على ما يجب تأويله و هو قوله: «لا صلاة له حتّى يغسل يده» لا يوجب الوهن فيها، كما أنّ الاستبعاد من بعض فقراتها لا يوجب ذلك.
و تدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير [٢] و
رواية زيد الشحّام [٣] عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، و فيهما: قال: «الرجس من الأوثان، الشطرنج».
بناء على أنّ المراد تنزيله منزلته، تأمّل.
و يؤيّده
رواية الحسين بن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: «يغفر اللّه في شهر رمضان إلّا لثلاثة: صاحب مسكر، أو صاحب شاهين، أو مشاحن». [٤]
و قريب منها رواية عمر بن يزيد [٥].
و هما و إن كانا في المزاولين بهما لكن تشعران أو تدلّان على عظمتهما.
إلى غير ذلك، فلا ينبغي الشبهة في كونه كبيرة.
و يتمّ المقصود في سائر أنواع القمار بعموم التنزيل في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السّلام- المتقدّمة. [٦]
[١] كتاب السرائر ٣- ٥٧٧، في مستطرفاته عن جامع البزنطي، و الوسائل ١٢- ٢٤١، الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ١٢- ٢٣٧، الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر و الباب، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر و الباب، الحديث ٤.
[٦] الوسائل ١٢- ٢٤٢، الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١، و راجع أيضا ٢- ٤٢ من الكتاب.