المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٥ - الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية و حدود دلالتها
و كلّ ذلك تعسّفات لا ينبغي التقوّل بها.
ثمّ الظاهر أنّ انتساب عدم الحلّ إلى ذات المال مبني على ادعاء و تنزيل، كما في الأشباه و النظائر على ما هو التحقيق، لا على حذف المضاف كما قيل [١]، فيكون مقتضى إطلاق التنزيل و نفي حلّية الذات نفي حلّية مطلق التصرّفات.
و دعوى الانصراف إلى التصرّفات الراجعة إلى نفع المتصرّف لا ما يرجع إلى نفع صاحب المال [٢]، غير وجيهة، بل الظاهر منه تحديد حمى المالكيّة و تثبيت سلطنة المالك و المنع عن دخالة الغير في سلطانه، فلا وجه لدعوى الانصراف عن التصرّف النافع له برغم أنفه المخالف لسلطنته، من غير فرق بين كون منعه لذلك لغرض عقلائي أو لا.
و أبعد منها دعوى كونه القدر المتيقّن منه، خصوصا مع عدم عموم لفظي إلّا باعتبار حذف المتعلّق الراجع في تشخيصه إلى العرف [٣].
فإنّ القدر المتيقّن لا يضرّ بالإطلاق، و إلّا لما سلم إطلاق في الفقه، و حذف المتعلّق ممنوع كما أشرنا إليه.
و بالجملة، دعوى عدم حلّية الذات إنّما تحسن إذا كان جميع التصرّفات غير حلال، أو نزل حلالها منزلة العدم، و هو يحتاج إلى دلالة.
نعم، يمكن دعوى الانصراف عن مورد لم يكن في نفس المالك رضا و لا كراهة فعلا و لو ارتكازا إذا كان التصرّف لمجرد الإيصال إليه.
بل يمكن الاستيناس للحكم في هذه الصورة بل و صورة الشكّ في الرضا بأخبار اللقطة، إذ إطلاقها يقتضي جواز الالتقاط مع الشكّ في رضا صاحبه و مع العلم بخلوّ نفسه من الطرفين.
[١] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: ١٨٣.
[٢] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: ١٨٣.
[٣] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: ١٨٣.