المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨١ - إشكال المحقّق الإيرواني على المراد من الداعي على الداعي و الجواب عنه
في مورد المثالين تحصل في أمره- تعالى- بلا افتراق من هذه الجهة بينهما، و كما يسقط أمر الثالث في موردهما تسقط أوامر اللّه في نظائر الموردين.
و استحقاق الأجر و الثواب و حصول القرب ليس شيء منها معتبرا في وقوع العمل عبادة. و لهذا أنكر طائفة من المتكلّمين و الفقهاء استحقاقهما في إطاعة أوامر اللّه- تعالى- و لا يحصل العلم بالقرب الفعلي في العبادات.
و ببالي أنّ المحقّق القمي- رحمه اللّه- قال في موضع من القوانين: إنّ عباداتنا لم يحصل بها القرب بل لعلّها موجبة للبعد [١]، و مع ذلك لا ينكرون صحّتها و سقوط الأمر بها.
و تدلّ على عدم الملازمة بين الصحّة و حصول القرب و استحقاق الثواب روايات مستفيضة دالّة على أنّ المقبول من الصلاة ما يؤتى بها بإقبال القلب و إنّما يصعد منها ما كان كذلك [٢].
فلا يعتبر في صحّة العبادة غير ما تقدّم.
و ليس الكلام في المقام في الرياء، و لعلّ فيه بحسب الأخبار تضييق ليس في غيره من الأمور المباحة.
إشكال المحقّق الإيرواني على المراد من الداعي على الداعي و الجواب عنه
و بما مرّ من المراد من الداعي على الداعي يظهر سقوط قول بعض الأفاضل، حيث قال: «و الحقّ بطلان الداعي على الداعي و إن بنى معظم
[١] قوانين الأصول ١- ١٤٥، الباب الأوّل في النواهي.
[٢] راجع الوسائل ٣- ٥١، كتاب الصلاة، الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض، و ٤- ٦٨٧، الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.