المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦ - إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطلوب
و أخرى بقوله إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ. [١] بدعوى أنّ ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان و يجب الاجتناب عنه.
غير وجيه، لأنّ استظهار مغايرة اللعب بالأزلام مع القمار بمجرّد العطف مع عدّ اللغويّين الأزلام قمار العرب [٢]، غير صحيح. و تخصيصه بالذكر لعلّه لأجل التعارف بينهم، لا لأشدّية حرمته من غيرها حتّى يقال: إنّ الشطرنج كأنّه أشدّ كما يظهر من التأكيد و التشديد في أمره.
و إلغاء الخصوصيّة و إن يمكن بالنسبة إلى بعض الآلات، كتبديل الأزلام بالأوراق و نحوها، لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن غير ممكن، كالقراءة و الخطّ و المصارعة و نحوها.
و قد مرّ أنّ ذيل الآية ليس تعليلا حتّى يدلّ على حكم غير المورد. [٣]
إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطلوب
نعم لا يبعد جواز الاستدلال على المطلوب بقوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ. [٤] بأن يقال: إنّه بعد معلومية أنّ قوله لا تَأْكُلُوا كناية، يحتمل أن يكون كناية عن مطلق التصرّفات، فيكون المراد: لا تتصرّفوا في الأموال الحاصلة بالباطل إلّا ما حصل بتجارة عن تراض.
و يحتمل أن يكون كناية عن تحصيل الأموال بالباطل، فيكون النهي متعلّقا
[١] سورة المائدة (٥)، الآية ٩١.
[٢] راجع المنجد: ٣٠٥، و الصحاح ٥- ١٩٤٣، و القاموس المحيط ٤- ١٢٧.
[٣] راجع ٢- ١٦ من الكتاب.
[٤] سورة النساء (٤)، الآية ٢٩.