المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٧ - ٢- جواز الدخول في أعمالهم لعذر كالاضطرار
٢- جواز الدخول في أعمالهم لعذر كالاضطرار
الثاني ممّا يسوّغ الولاية: العذر، كالاضطرار أو التقيّة أو الإكراه.
و هذا أولى من جعل الثاني خصوص الإكراه، فإنّه على ذلك يزيد المستثنى ممّا ذكر.
ضرورة جواز الدخول مع التقيّة، و هي غير الإكراه. و تدلّ على الجواز معها عمومات التقيّة [١]، و خصوص رواية مسعدة المتقدّمة [٢].
و كذا مع الاضطرار، و هو غيره أيضا. و يدلّ على الجواز معه- مضافا إلى حديث الرفع [٣]-
موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» [٤].
كما أنّه يدلّ على الجواز مع الإكراه- مضافا إلى الأدلّة العامّة [٥]- خصوص بعض الروايات المتقدّمة [٦].
[١] راجع الوسائل ١١- ٤٥٩، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٤ و ما بعده من أبواب الأمر و النهي.
[٢] الوسائل ١٢- ١٣٨، كتاب التجارة، الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٠.
[٣] الخصال: ٤١٧، و في الوسائل ١١- ٢٩٥، كتاب الجهاد، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ١، و في الوسائل أيضا ٥- ٣٤٥، كتاب الصلاة، الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٢- ١٤٦، كتاب التجارة، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.
[٥] مثل حديث الرفع.
[٦] راجع الوسائل ١٢- ١٤٥، كتاب التجارة، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به، و مستدركة ١٣- ١٤١، كتاب التجارة، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به.