المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٩ - و أمّا الصورة الثانية، و هي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامّة
المذكورة في محلّها، فمع الغضّ عن أخبار الباب و غيرها قد يقال:
إنّ العلم الإجمالي حاصل بأنّ هذا المال الذي أجاز الجائر في تصرّفه أو أعطاه جائزة لغير الجائر أو غيره ممّا في يده، و مقتضاه الاجتناب عن الجميع [١].
و لو قلنا بأنّ الخروج من محلّ الابتلاء مؤثّر في عدم تنجيزه فإنّ الأموال التي تحت يد الجائر غير خارج عنه، ضرورة عدم استهجان الخطاب بالنسبة إليها، و أنّها مورد ابتلائه من حيث إمكان الابتياع و إجازة التصرّف و نحو ذلك.
و بالجملة اعتبار عدم الخروج بهذا النحو عن محلّ الابتلاء خلاف الضرورة مع الغضّ عن فساد أصل المبنى، فالعلم الإجمالي موجب للتنجيز.
و يمكن المناقشة فيه بأنّ العلم الإجمالي بأنّ «هذا» لزيد المغصوب منه أو «ذلك» غير مفيد، لأنّ مال زيد مثلا بما هو ماله و بهذا العنوان ليس موضوعا للحكم، و ما هو موضوع له هو مال الغير بلا إذنه أو مال أخ مسلم بغير طيب نفسه، و لم يتعلّق علم إجمالي بهذا العنوان، لأنّ ما في يد الجائر غير المأذون فيه من قبله كما هو مفروض المسألة معلوم تفصيلا أنّه للغير و لامرئ مسلم لا يطيب نفسه بالتصرّف فيه كما هو معلوم الحرمة تفصيلا، فالحكم الشرعي و موضوعه معلومان تفصيلا بالنسبة إلى ما في يد الجائر و إن لم يعلم أنّه له أو لغيره، و ما أجاز في التصرّف فيه مشتبه بدويّ بالنسبة إلى الموضوع ذي الحكم، و كذا بالنسبة إلى الحكم و إن علم إجمالا أنّ هذا لزيد أو ما في يد الجائر.
و بالجملة ما علم إجمالا ليس موضوعا للحكم، و لا إجمال فيما هو موضوع له.
[١] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: ١٦٣، في بيان حكم جوائز السلطان.