المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٨ - تطابق النص و الفتوى على شمول التقيّة لحق الناس
و التقيّة في كلّ شيء إلّا في النبيذ و المسح على الخفين» [١].
فإنّها بصدد بيان أنّ فيما عدا النبيذ و المسح تقيّة. فيظهر منها أمران:
أحدهما: عدم التقيّة مطلقا فيهما. و الثاني: ثبوتها لكلّ ما عداهما في الجملة، لعدم كونها بصدد بيان جواز أنحاء التقية، فلا إطلاق فيها.
هذا مع احتمال أن يكون المراد بالمستثنى منه المحرّمات و الواجبات الإلهيّة ممّا لا يتعلّق بها حقّ الناس، بقرينة استثناء المذكورين و عدم استثناء الدم، تأمّل.
تطابق النص و الفتوى على شمول التقيّة لحق الناس
نعم، مقتضى عموم
صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: «التقيّة في كلّ ضرورة، و صاحبها أعلم به حين تنزل به» [٢].
و
صحيحة أخرى عنه و عن غيره، قالوا: سمعنا أبا جعفر- عليه السّلام- يقول: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له» [٣].
جوازها في كلّ شيء يضطر إليه، كما إذا خاف على نفسه أو عرضه، أو نفس من يكون بمنزلته من أهله و خاصّته و عشيرته الأقربين أو عرضهم، أو على ماله الذي إذا سلب عنه يقع في الحرج و المشقّة الشديدة، من غير فرق بين حقّ اللّه و حقّ الناس ما عدا الدم، و أمّا غيره ممّا استثني في بعض الروايات، كرواية
[١] الوسائل ١١- ٤٦٨، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٥ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٢- ٢١٩، باب التقيّة، الحديث ١٣، و عنه في الوسائل ١١- ٤٦٨، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٥ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر و الباب في الكافي ٢- ٢٢٠، الحديث ١٨، و في الوسائل ١١- ٤٦٨، الحديث ٢.