المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٣ - التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي و جزية الرؤوس
نعم، لا دلالة لها على سقوط الضمان على الوالي الجائر.
التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي و جزية الرؤوس
و تدلّ عليه أيضا ما دلّت على جواز تقبّل خراج الأراضي الخراجية و جزية الرؤوس، بل ما دلّت على جواز تقبّل الأرض من السلطان:
فمن الأولى
موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي بطريق الصدوق عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: سألته عن الرجل يتقبّل خراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير، و هو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا أو يكون أ يشتريه؟ و في أي زمان يشتريه و يتقبل منه؟ فقال: «إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره و تقبّل به» [١].
و رواها الكليني باختلاف يسير، و في روايته إرسال [٢].
و من الثانية
رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف. أو أقلّ من ذلك أو أكثر، و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك؟ قال: «نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك». قال: و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة، إلى أن قال: «إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت» [٣].
[١] الفقيه ٣- ٢٢٤، كتاب المعيشة، بيع العدد و المجازفة.، الحديث ٣٨٣٢.
[٢] الكافي ٥- ١٩٥، كتاب المعيشة، باب العدد و المجازفة و الشيء المبهم، الحديث ١٢، و عنه في الوسائل ١٢- ٢٦٤، كتاب التجارة، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع، الحديث ٤.
[٣] الوسائل ١٣- ٢٦١، كتاب الإجارة، الباب ٢١، الحديث ٣.